مبدأ قانوني16
حيث أن قيام المتهم على وضع المجني عليه في حضنه وهزه ثم الإلتصاق به من الخلف إثناء أن كان واقفاً ودفعه للأمام وسحبه للخلف وهو ملتصق به وكلاهما بملابسه فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (888/2003) فصل (29/9/2003)