مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق عيار ناري وعن قرب على الفخذ الأيمن للمرحوم وبالنظر إلى موقع الإصابة التي وجهت إلى فخذ ورجل المجني عليه وهو ليس موقع قاتل وكذلك طبيعة الإصابة حيث لم تشكل خطورة على حياته فإنه وإن كانت الأداة المستعملة قاتلة بطبيعتها فإن ذلك لا يدل على أن نية المتهم اتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه لو أراد ذلك لوجه المسدس وأطلق النار عليه في موقع قاتل ومكشوف له وهو الرأس والصدر وأماكن أخرى ولأطلق أكثر من عيار ناري واحد وإنما كان يقصد إيذائه لإجباره على إعطائه نقود وبالتالي فإن أفعاله هذه لا تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادة 328/2 و68 من قانون العقوبات وإنما هي أفعال عنف وتهديد التي رافقت ومهدت لجناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين 401/2 و70 من قانون العقوبات التي ارتكبها المتهم والتي تعتبر أيضاً مع غيرها من الجرائم الظرف المشدد في جريمتي القتل والشروع فيه.
وحيث أن محكمة الجنايات انتهت في تطبيقها للقانون على الوقائع التي قنعت بها إلى الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جرائم السرقة الأربع والشروع في السرقة مكررة مرتين لكونها الظرف المشدد في جريمتي القتل والشروع فيه وكذلك عدم ملاحقته عن جرم الشروع في القتل لكونها الظرف المشدد في جريمة الشروع في السرقة وتجريمه في جنايتي القتل بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات والشروع بالقتل بحدود المادتين 328/2 و70 من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئئة العادية رقم(2084/2009فصل8/3/2010).
g2009-2084