مبدأ قانوني 139
حيث أن الأفعال التي إرتكبها كل من المميزين تجاه الجني عليها قد إستطالت إلى عورة المجني عليها برضاها وموافقتها وأنها كانت آنذاك لم تتم الخامسة عشر من عمرها تشكل جرم هتك العرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة (298/1) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك طبقت القانون تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً صحيحاً إضافة إلى أنها أخذت بالأسباب المخففة التحقيقية فيكون قرارها فيما يتعلق بالمميزين واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 728/2006 فصل بتاريخ 28/6/2006.