مبدأ قانوني 140
حيث نجد أن ما قام به المتهم من تشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وقيامه بخلع ملابسه السفلية والنوم بجانب المجني عليه ومن ثم النوم فوقه ومحاولة إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه فإن هذه الافعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض لإنسان لم يكمل الخامسة عشر من عمره بالعنف طبقاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد إستطال إلى مكان عورة في جسم المجني عليه حرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وأنها أخلت معها بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 738/2006 فصل بتاريخ 26/6/2006والقرار رقم 739/2006 فصل بتاريخ 26/6/2006.