مبدأ قانوني 144
وحيث نجد أن ما قام به المميز من أفعال تمثلت بإدخال المجني عليها إلى الغرفة وأغلق الباب من الداخل وقام بتشليحها بنطلونها وبلوزتها وشلحه بنطلونه وكلسونه حتى الركبتين وإدخال قضيبه في مؤخرتها وإستمنائه على الأرض وكذلك قيامه بالتحسيس على صدرها وتقبيلها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة مرتين لأن هذه الأفعال إستطالت إلى مكان عورة في جسم المجني عليها وقد بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لديها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد جرحت -المميز – المتهم بهذين الجرمين بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات فإنها تكون أصابت في تطبيق أحكام القانون على الواقعة الجرمية فيكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 809/2006 فصل بتاريخ 9/10/2006.