مبدأ قانوني21
حيث أن قيام المتهمان على إعتياد المجني عليه إلى المنزل وقاما بتهديده بمشرط وموس وإرغماه على خلع ملابسه وقام المتهم الأول بإخراج قضيبه ووضعه بين فخدي المجني عليه وعلى مؤخرته إلى أن استمنى وبعدها قام المتهم الثاني بخلع ملابسه ولدى محاولته وضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه لم يتمكن من ذلك وعليه فإن ما قام به المتهم الأول يشكل جناية هتك العرض والشروع بهتك العرض بالنسبة للمتهم الثاني خلافاً لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1067/2003) فصل (26/10/2003)