مبدأ قانوني 23
حيث أن قيام المتهم بإيلاج قضيبه في دبر المجني عليها التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها دون عنف أو تهديد يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1280/2003) فصل (17/12/2003)