مبدأ قانوني24
حيث أن قيام المتهم بخلع ملابسه الداخلية ومن ثم قيامه بالتحسيس على صدرها من فوق الملابس يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1282/2003) فصل (16/12/2003)