مبدأ قانوني 149
حيث نجد أن ما قام به المتهم (المميز ضده ) من أفعال تمثلت بأخذه للمجني عليه البالغ من العمر 13 سنة إلى بيت شقيقته وإدخاله إلى إحدى الغرف وتشليح المجني عليه ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته حنى إنزال سائله المنوي دون عنف أو إكراه هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بغير عنف خلافاً لأحكام المادة (298/1) من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وفق الصلاحيات الممنوحة لها ويكون قرارها متفق وأحكام القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1339/2006 فصل بتاريخ 18/12/2006.