مبدأ قانوني 26
حيث أن قيام المتهم بأخذ المجني عليها إلى الغرفة وقام بتشليحها بنطلونها وكلسونها وقام بضربها على وجهها وشلح هو بنطلونه وكلسونه وبطحها على بطنها ونام خلفها على الفرشة ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها وقام أيضا بمص صدرها ولحس فرجها فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1333/2003) فصل (27/1/2004)