مبدأ قانوني27
حيث أن إقدام المتهم على إقتياد المجني عليه وإدخاله إلى الحمام وقيامه بتشليحه بنطلونه وكلسونه وقام المتهم بإنزال بنطلونه وكلسونه إلى ركبتيه وجلس على ركبتيه وقام بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه وبين فخديه فإن ذلك شكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 ممن قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1496/2003) فصل (19/1/2004)