مبدأ قانوني30
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وقيامه هو ايضاً بشلح بنطلونه وكلسونه وقيامه بوضع قضيبه بين فخدي المجني عليه وطلبه من المجني عليه أن يقوم بمص قضيبه وبالفعل قام المجني عليه بمص قضيبه إلى أن إستمنى على صدر المجني عليه، وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام الملدة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1526/2004) فصل (12/1/2005)