مبدأ قانوني159
حيث أن الثابت من البينة المقدمة أن المتهم جلال قد سحب خنجر على المشتكي ووضعه على رقبته وطلب منه أن يشلح بنطلونه وكلسونه وبالنتيجة شلح المشتكي بنطلونه وكلسونه وعند عودة الباص إليهما أخذ جلال ملابس المشتكي حيث وهو عاري من ملابسه ثم قام حمزة بتصوير المشتكي أمام منزل المتهم حمزة أن هذه الواقعة الثابتة من شهادة المشتكي وباقي بينة النيابة بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات لأن تعرية الإنسان من ملابسه يشكل فضحاً لعورته التي يحرص الإنسان على صونها وسترها فيكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 296/2007 فصل بتاريخ 8/4/2007.