مبدأ قانوني160
حيث أن ما قام به المتهم من أفغال مادية تجاه المجني عليه تمثلت بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه ووضعه على مؤخرة المجني عليه بين فخديه رغماً عنه بإستعماله الشدة والعنف والتهديد بأداة حادة وقيامه فيما بعد بجر المجني عليه وسحبه إلى الغرفة المهجورة الذي هتك فيها عرض المجني عليه ونتيجة لأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من إتمام فعله لأسباب خارج عن إرادته هذه الأفعال التي إقترفها المتهم قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات وجناية الشروع بهتك العرض بحدود المادتين (296/1 و 70 ) من قانون العقوبات وجنحة حمل أداة حادة إلى هذه النتيجة وعليه يكون قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (395/2007) فصل بتاريخ 8/5/2007.