مبدأ قانوني164
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تتمثل بتهديد المجني عليه بالأداة الحادة والضرب وإجباره على لعق قضيبه وتنزيل بنطلونه وكلسون المجني عليه والنوم فوقه ووضع قضيبه بين اليتي المجني عليه من الخلف حتى إستمنى هذه الأفعال قد إستطالت إلى عورة جسم المجني عليه يحرص الناس على صونها وخدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ونجد أن الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالعنف وبما أن المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره بتاريخ الحادث لذلك فإن تطبيق حكم المادة (296/2) من قانون العقوبات على هذا الجرم يتفق وحكم القانون وحيث أن محكمة الموضوع خلصت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 521/2007 فصل بتاريخ 29/5/2007.