مبدأ قانوني165
حيث أخطأت ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث تعديل وصف التهمه من جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (297) إلى جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادة (297) وبدلالة المادة (70) من قانون العقوبات وحيث نجد أن ما ورد في البينة إلى أن المتهم لم يتمكن من الإستطالة إلى عورة من عورات المجني عليها وأنه نام فوقها وهي مغطاه بالحرام ولم يستدل من البينة إلى أنه كان قد مد يده إلى إي جزء من جسمها إذ إستيقظت شقيقتها وقامت بشده عنها ولذلك فإن ما قام به المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بهتم العرض خلافاً لأحكام المادتين (297 و 70) من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها واقعه في محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 531/2007 فصل بتاريخ 11/6/2007.