مبدأ قانوني 173
حيث أن الثابت من البينة المقدمة أن المتهم (المميز ) قد حضر إلى منزل المجني عليها بتاريخ 21/7/2006 وكان معها إبنها وقم بإدخال المجني عليها إلى غرفة النوم وقام بضربها وبعد ذلك قام بتربيطها باللاصق والحبل من يديها ورجليها وبطحها على السرير على بطنها بعد أن قام بضربها وتشليحها ملابسها من الأسفل وشلح هو جميع ملابسه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها إلى أن استنمى وهربها منه إلى منزل جارتها وهي عارية من الملابس فإن هذه الواقعة الثابته من شهادة المجني عليها وباقي بينة النيابة المتمثلة بشهادة جارة المجني عليها الشاهدة خولة والشاهدة جول وأقوال المتهم وتقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية المتضمن بأن الحيوانات المنوية الموجودة على الفتيات رقم (2 و 3) تعود للمتهم تشكل سائر وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات فعليه يكون ما توصلت عليه محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1101/2007 فصل بتاريخ 17/9/2007.
g2007-1101