مبدأ قانوني 175
حيث نجد أن قيام المتهم بسحب المجني عليه بالقوة بعد أن وضع يده على فمه وقيامه بنزع بنطلونه وكلسونه وإلقائه على الأرض وقيامه هو بخلع بنطلونه وكلسونه وإلقائه على الأرض وقيامه هو بخلع بنطلونه وكلسونه ونومه فوق المجني عليه معاذ ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه وتهديده بالقتل إذا أخبر أحداً وإحتصال المجني عليه من تقرير طبي يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات وجنحة التهديد لأحكام المادة (351) من نفس القانون فإن قرار محكمة الجنايات واقع في محله وموافق للقانون .
راجع بذلك قرار التممييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1261/2007 فصل بتاريخ 18/10/2007.
g2007-1261