مبدأ قانوني 178
حيث نجد أن ما قام به المتهم (الطاعن ) من أفعال مادية اتجاه المجني عليه يوم الحادث والتي تمثلت بقيامه بحضن المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب على شرجه بعد أن أجبره على خلع بنطلونه وكلسونه بعد أن قام بضربه عدة مرات على وجهه فإن هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها (المتهم ) الطاعن / إستطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية من وزن البينة وتقديمها قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1390/2007 فصل بتاريخ 2/12/2017.
g2007-1390