مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه الحدث وذلك باصطحابه بسيارته وإشهار مشرط عليه وإخراج قضيبه من بنطلونه والتحسيس عليه ومحاولة تقبيله وطلب منه ممارسة الجنس معه انما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة للمتهم بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وذلك أن الأفعال تعتبر تعدي على عورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص الناس على المحافظة عليه مما يتعين تجريمه بهذه الجناية.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2010فصل2/8/2010).
g2010-525