مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باقدامه على تقبيل المجني عليها عنوة ومسكها وبطحها أرضاً ورفع بلوزتها وانكشاف صدرها ووضع يده على ثديها وبطنها وملامسة جسمه من الأمام بكامل جسمها من الخلف ومحاولة فتح سحاب بنطلونها واستطالت افعاله الى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(649/2010فصل21/9/2010).
g2010-649