مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باقدامه على تصوير المجني عليه بجهاز خلوي أثناء ان كان المتهم الآخر يقوم بهتك عرضه ومشاهدته للمجني عليه أثناء ان كان عارياً من الملابس قد بلغت درجة من الفحش اخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه واستطالت على جزء كبير يعتبر عورة فإنها تشكل جميع أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات على اعتبار انه يكفي لتوافر الركن المادي في جناية هتك العرض ان يكشف الجاني عن عورة المجني عليه ولو لم يصاحب هذا الفعل اية ملامسة مخلة بالحياء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(707/2010فصل22/8/2010).
g2010-707