مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بقيامه وفي غفلة من المجني عليها ومفاجأتها بحضنها من الخلف وحملها حيث لاصق جسمها من الخلف لجسم المتهم من الأمام وشعرت بقضيبه يلامس جسمها وعليه فإن أفعاله فيها استطالة على عورة المجني عليها دون رضاها ذلك أن عنصر المباغتة والمفاجأة في فعل المتهم يشل قدرة المجني عليها على المقاومة ويشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(710/2010فصل31/8/2010).
g2010-710