مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على فمها وضمها إلى صدره وملامسة صدره لصدرها ولف يده على ظهرها إنما تشكل مساساً بعورة المجني عليها ومساس بمكان العفة لديها وهو صدرها وهو بذلك خدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وانه بهذه الأفعال انما يكون قد ارتكب فعلاً يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(750/2010فصل22/8/2010).
g2010-750