مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بإقدام أحدهم على رفع مشرط على المجني عليه وإدخاله الى خرابة قرب المنتزه وضربهم له وتمكن كل من المتهمين من تثبيته من يديه ورجليه وقيامهم ببطحه أرضاً وقيام المتهمين بالتعاقب على هتك عرضه بقيام كل منهم بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه واجباره على لعق قضيب كل منهم وتكرار هذه الواقعة من قبل المتهم الآخر مرتين وما تشكله هذه الأفعال من مساس بعورة يحرص عليها جميع الناس وما تضمنته من خدش للحياء العرضي للمجني تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين 296/1 أو 301/1/أ من قانون العقوباتوبدلالة المادة 101 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الآخر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(761/2010)والقرار رقم(797/2010فصل15/9/2010).والقرار رقم(905/2010فصل10/6/2010).والقرار رقم(1085/2010فصل22/11/2010).