مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أدخل المجني عليها إلى منزله بحجة أنه سيساعدها على الإختباء عن صديقاتها كون اللعبة تستوجب الإختباء عن صديقاتها كون اللعبة تستوجب الإختباء وعندما دخلت المجني عليها إلى المنزل قام بحملها ثم شلحها بنطلونها وفعل هو مثل هذا ووضعها على الكنباية داخل المنزل ونام فوقها إلا أنها قامت بالصراخ والبكاء وبسبب ذلك تركها فقامت بفتح الباب والخروج من منزل المتهم وتوجهت إلى والدتها وأخبرتها بما حصل وأن ما قام به المتهم يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1438/2010فصل4/11/2010).