مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بتقبيل المجني عليها من فمها وثدييها ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها حتى استمنى هذه الأفعال من جانب المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وتشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون المجني عليها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الفعل.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2013فصل22/4/2013).
g2013.94