مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه عرف جريمة هتك العرض بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه وتجد المحكمة من خلال النصوص القانونية لقانون العقوبات أن المشرع عالج جريمة هتك العرض في المواد من 296-299 من قانون العقوبات حيث جعل الحد الأدنى لها سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر عاماً من عمره كما قرر تشديد العقوبات على ذلك الفعل بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف فعل هتك العرض بطريقتين إذا كانت من قبل شخصين أو أكثر والحالة الثانية وهي التعاقب على إجراء الفحش.
وبالتالي تنحصر أركان هذا الجرم بالركن المادي وهو الذي يقوم على فعل يمس في صورة ما جسم المجني عليه وينطوي على إخلال جسيم بحيائه ولا تنفصل النتيجة الإجرامية عن هذا الفعل لأن الآثار التي تصيب جسم المجني عليه قد تبلغ احياناً خطورة خاصة وفي أحياناً اخرى قد تقتصر على الم نالت جزء من جسمه الذي عبث به الجاني وفي حالات أخرى قد تكون غير متميزة عن الفعل كمجرد لمس جزء من الجسم الذي يعتبر عورة.
وأما الركن المعنوي لجناية هتك العرض يقوم على العلم والإرادة كباقي الجرائم فيجب ثبوت علم الجاني بصفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجني عليه غير راض وثبوت تجاه ارادته إلى ارتكاب فعل الفحش بهذه الصفات أو ان نية الإعتداء على موضع عفة المجني عليه أو ارتكاب فعل الفحش بهذه الصفات أو ان نية الإعتداء على موضع عفة المجني عليه أو ارتكاب الجاني فعله وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه على نحو جسيم.
وعليه وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهمان ينطبق عليها جناية هتك العرض المسندة إليهما وحسبما أثبتته بينة النيابة العامة وحيث أثبتت صغر سن المجني عليه وأنه عند وقت الإعتداء عليه لم يكن قد بلغ سن الخامسة عشر من العمر ظروف التشديد الواردة في المادتين 292/1 و301/ع واستخدام العنف والتعاقب على إجراء الفحش للمجني عليه وبالتالي ينطبق على فعل المتهمين حكم المادتين 296/2 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2010فصل23/9/2010).
g2010-812