مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باستدراج المجني عليه في المرة الأولى وقيامه بتهديده وإجباره على شلح بنطلونه وكلسونه وقيام المتهم كذلك بشلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في شرج المجني عليه حتى استمنى وكذلك تكرار المتهم فعلته مع المجني عليه في المرة الثانية والتهديد بفضح أمره فإن هذه الأفعال إنما تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضصي للمجني عليه وبهذه الأفعال فإن المتهم استطال إلى عورة المجني عليه وهي من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها والذود عنها فإنه بأفعاله هذه يكون قد قارف وارتكب سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين كونه وقت الحادثة لم يتجاوز عمر المجني عليه الخامسة عشرة من عمره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1535/2010فصل27/10/2010).
g2010-1535