مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليه والبالغ من العمر خمس سنوات وهي قيامه بتقبيله ووضع قضيبه في فمه هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت إلى مواطن العفة للمجني عليه التي يحرص على سترها وعدم التفريط بها كل انسان ولا يدخر وسعاً في الدفاع عنها إلا أن الأفعال التي اقترفها المتهم قد تمت دون عنف أو تهديد إلا أنه وحيث أن المجني عليه طفلاً في الرابعة من عمره ولا يعتد بارادته فهي ضعيفة بل معدومة ولا يستطيع تقدير ما يقع عليه من أفعال اعتداء ويكون والحالة كل فعل اعتداء يقع عليه يكون رغماً عن إرادته وبالعنف وعليه فإن أفعال المتهم تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وليس بحدود المادة 298/2 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1540/2010فصل22/11/2010).
g2010-1540