مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه باصطحابها إلى منزل ذويه وإدخالها الى إحدى الغرف ثم قيامه بتقبيلها على فمها وخدها ورقبتها وضمها إليه بحيث التصق جسمه من الأمام بما فيها منطقة الثديين هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تمت دون عنف أو إكراه أو تهديد واستطالت إلى مناطق العفة لدى المجني عليها التي تحرص كل انثى على صونها والدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها التي شملها المشرع بالحماية الجزائية لصغر سنها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2013فصل8/4/2013).
g2013.6