مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه باقتياد المجني عليه والمتمثلة بقيامه باقتياد المجني عليه والبالغ من العمر سبع سنوات الى منطقة شجرية وقيامه بتشليحه بنطلونه وكلسونه ومن ثم قيامه بتنزيل ملابسه السفلية إلى ركبة وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه على مؤخرة المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات باعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وخدشت الحياء العرضي لديه وان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2013فصل20/5/2013).
g2013.142