مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها من حيث جلوسه إلى جانبها أثناء تواجدها في مكتبه وقيامه بوضع يده اليسرى على كتفها بحيث التصق الجانب الأيمن من جسمها بالجانب الأيسر من جسمه وقيامه كذلك بوضع يده اليمنى على فخذها الأيمن من فوق البنطلون رغماً عنها فهذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها والتي تحرص كل انثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2013فصل29/9/2013).
g2013.149