مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بعد اخضاع المجني عليها إلى إرادته عن طريق ايهامها بكراماته وقدرته على شفاء الأمراض مما حرمها القدرة على المقاومة ثم استطال إلى عوراتها وتحسس مواطن العفة لديها بيديه وفمه وضمها إليه وملاصقة جسده من الأمام لجسدها من الخلف فإن أفعاله هذه قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة إليه حيث تحققت أركانها وهو الركن المادي وقد تحقق هذا الركن بارتكاب المتهم لفعل مناف للحشمة أوقعه مباشرة على جسد المجني عليها دون رضاء منها فأخل إخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لديها وقد كان فعله على درجة من الجسامة والفحش وتضمن مساساً بعورات المجني عليها التي تحرص على صونها والذود عنها كسائر البشر.
والركن المعنوي وقد تحقق بأفعال المتهم حيث ارتكب فعله عمداً وانصرفت إرادته إلى المساس بحياء المجني عليها وهو يعلم بأنه محظور عليه إتيان هذه الأفعال وبذلك توافر بحقه عنصرا الركن المعنوي وهما العلم ولإرادة والركن القانوني وقد تحقق بشمول أفعاله بالتجريم ذلك أنها تمت تحت وطأة الحيلة والخداع اللذين أعدما رضا المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(151/2013فصل4/4/2013).
g2013.151