مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها شقيقته والمتمثلة بالتحسيس على صدرها من تحت الملابس ومن فوقها والتحسيس على رجليها وتقبيلها على فمها وبطنها وتكررت هذه الأفعال ثلاثين مرة فإنها تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون مكررة 30 مرة حيث أن المتهم هو من محارم المجني عليها (شقيقها) وذلك أن أفعال المتهم قد استطالت إلى اماكن العورة والعفة لدى المجني عليها التي يحرص كل انسان على حمايتها وصونها والذود عنها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2013فصل16/5/2013).
g2013.168