مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الطقل البالغ من العمر سبع سنوات بحمل المجني عليه على كتفه بحجة مداعبته واصطحابه الى محل الغاز الذي يعمل به وإغلاق باب المحل عليه وتشليحه بنطلونه وكلسونه ثم قام المتهم بتنزيل ملابسه السفلية وإدخال قضيبه المنتصب في فم المجني عليه بعد وضع البصاق على قضيبه ومن ثم وضع قضيبه في فم المجني عليه وفي تلك الأثناء ونتيجة بحث الشاهد عن شقيقه المجني عليه قام المتهم بترك المجني عليه يغادر المحل وقد شاهده شقيقه وهو يخرج من المحل برفقة المتهم وعليه فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم بحق المجني عليه قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص الناس عدم المساس بها والمحافظة عليها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(204/2013فصل16/5/2013).
g2013.204