مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها من يديها وضمها إلى صدره وإقدامه على الإمساك بصدرها وثدييها وتقبيلها على فمها تشكل وبالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك ان هذه الأفعال استطالت الى مكان في جسم المجني عليها وهو ثدياها الذي يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعاله هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزز الصادر عن الهيئة العادية رقم(209/2013فصل25/4/2013).
g2013.209