مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمون تجاه المشتكية وهو قيامهم بممارسة الجنس معها من الخلف كان برضا وموافقة المشتكية وبدون أي إكراه أو عنف إلا أن هذه الأفعال ارتكبت من قبلهمبحقها بعام قبل بلوغها سن الخامسة عشرة من عمرها مما يجعل من سنها يندرج تحت الحماية القانونية رغم الرضا والموافقة من قبل المشتكية للأفعال الواقعة عليها من قبل المتهمين فإن هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهمون تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
ؤاجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2013فصل16/5/2013).
g2013.234