مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بالإمساك بمؤخرة المجني عليها من الخلف ومن فوق الملابس وضمها من الخلف والإمساك بصدرها والضغط عليه وملامسة جسمه بجسمها من الخلف تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2013فصل23/6/2013).
g2013.237