مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بمصادفة المشتكية عند حضورها مع ذويها لنادي الفروسية وبعد أن قام المتهم باعطاء المشتكية ومن معها مكعبات من السكر لاطعام الأصحنة وعندما ابتعدت عمن كان معها قام المتهم بالإمساك بيدها ومخاطبتها قائلاً (انتي حلوة) ثم أخذ يقوم بالتحسيس عليها حيث وضع يده على صدرها وفرجها من فوق الملابس إلى ان تمكنت من دفعه عنها إنما تتوافر بهذه الأفعال أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 299 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن الأفعال التي ارتكبها المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها صدرها وفرجها التي تحرص كغيرها من الناس على صونها وسترها وبالتالي خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها إضافة الى أن عمرها إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور و22 يوماً وبالتالي فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(255/2013فصل16/5/2013).
g2013.255