مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اتاها المتهمين تجاه المجني عليه باقدامهما على أخذ المجني عليه الطفل إلى منزل أحد المتهمين وقاما بتشليحه ملابسه رغماً عنه وقاما بالإعتداء عليه واللعب عليه وقاما بتصويره على الجهاز الخلوي العائد للمتهم المذكور وتعاقبهما بعد ذلك على هتك عرضه وكان المجني عليه يصرخ ويصيح فإن هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى الطفل المجني عليه كونها استطالت إلى عورته وتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2013فصل27/6/2013).