مبدـأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه باستدراج المشتكية إلى إحدى الشقق وقيامه برضاء من المشتكية بتقبيلها على وجهها وعلى صدرها وأثدائها وتشليحها لملابسها وقيامه بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها إلى أن استمنى إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وليس جنايةهتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص الناس على الذود عنها والحفاظ عليها آخذين بعين الإعتبار كذلك أن المجني عليها وقت حصول الواقعة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها بالإضافة إلى أن هذه الأفعال قد حصلت من المتهم بدون إكراه أو تهديد للمجني عليها وليس أنها لم تكن راضية عما فعله المتهم معها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2013فصل15/5/2013).
g2013.348