مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بشد المجني عليه الطفل وأخذه إلى المدرسة وتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه حتى استمنى يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصرجناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات لأن فعله استطال إلى عورة المجني عليه وهي مؤخرته وهي من أماكن العفة التي يحافظ عليها كافة الناس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2013فصل26/5/2013).
g2013.351