مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من افعال تمثلت بدخوله الى منزل ذوي المجني عليها عنوة وقيامه بتشليحها ملابسها وطرحها أرضاً بعد ان قام بتنزيل ملابسه السفلية والنوم فوق المجمني عليها وتقبيله رقبتها ومص ثدييها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها من الأمام وتحريكه على فرجها حتى استمنى على الأرض تشكل بالتطبيق القانوني السليم جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 299 من قانون العقوبات باعتبار أن المجني عليها لم تكمل الثانية عشرة من عمرها وأن الجاني أكمل الثامنة عشرة من عمره وباعتبار أن هذه الأفعال طالت عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي وبالإعتبار كذلك ان دخول منزل ذوي المجني عليها كان خلافاً لإرادة ساكنيه.
وعليه وحيث توصلنت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(357/2013فصل20/5/2013).
g2013.357