مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بسحب الموس على المجني عليه وتهديده وقيامه وباقي المتهمين بإجباره على شرب المشروبات الكحولية المسكرة وفقدانه الوعي وقيام المتهمين بالتعاقب على اللواط به بعد تشليحه بنطلونه وكلسونه وكشف عورته وبحضور المتهم ومشاهدته كامل عملية اللواط وهو لا يستطيع المقاومة وخداعه بالحضور الى المنطقة السهلية البعيدة عن السكان والمباني فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ حيث ان المتهمين تعاقبوا على إجراء الفحش به من خلال اللواط به من قبل المتهمين الآخرين ومشاهدة المتهم الأول للواقعة وتطاوله بالنظر إلى العملية التي تمت وسحبه الموس على المجني عليه وتهديده به للتغلب على مقومته حيث أن هذا الفعل استطال إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل انسان على سترها وصونها والذوذ عنها بكل غال ونفيس ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(371/2013فصل31/10/2013).
g2013.371