مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع يده على مؤخرة المجني عليه الطفل من تحت الملابس التي يرتديها والتحسيس عليها فإنه يكون بهذا الفعل قد استطال إلى عورة المجني عليه والتي يحرص الناس على سترها وصونها والذود عنها وحمايتها بكل غال ونفيس كما أن هذا الفعل قد خدش عاطفة الحياء العرضي لدى الطفل وبالتالي فإن هذا الفعل يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2013فصل13/8/2013).
g2013.374