مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين والمتمثل بوضع وإدخال كل منهما قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى الإستمناء هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادسة رقم(450/2013فصل18/4/2013).
g2013.450