مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بسحب المجني عليه رغماً عنه ومن ثم قيامه بتشليحه ملابسه السفلية ووضع قضيبه المنتصب بين رجلي المجني عليه من الخلف وقيامه بتحريك قضيبه بين فخذيه فإن هذه الأفعال إنما تشكل استطالة لعورة المجني عليه ومساساً بعورته وخدشت عاطفة الحياء العرضي له وإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(454/2013فصل5/5/2013).
g2013.454