مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإتصال مع المتهم الآخر وإخباره بأن برفقته فتاه تخرج مع الشباب وأن سلوكها غير جيد والطلب منه الحضور لاصطحابها برفقتهما وبالفعل حضر المتهم الآخر واصطحب المتهم الأول والمجني عليها بالسيارة التي حضر بها ومن ثم مغادرة المتهم الأول المركبة بعد أن أخذ مبلغ ستين ديناراً من المتهم الثاني وقيامه بأخذ المجني عليها رغماً عنها إلى منطقة خالية ومعتمه وقيامه بتقبيلها على فمها وخدها وثدييها ومصهما ومن ثم تنزيل بنطلون وكلسون المجني عليها وإجبارها على مص قضيبه بعد أن أنزل بنطلونه وكلسونه فإن هذه الأفعال تشكل إستطالة إلى عورة المجني عليها وهي ثدييها وفرجها ومؤخرتها عندما قام بكشفها وهي من أماكن العفة التي تصونها الفتيات وتدافع عنها وهي من صميم عورة الفتاة الشرقية فإن أفعال المتهم تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات كون هذه الأفعال كانت بدون رضاء المجني عليها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(459/2013فصل12/5/2013).
g2013.459