مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليها وذلك بقيامه بتشليح المجني عليها أثناء أن كانت في الصف السادس وإدخال قضيبه في فتحة شرجها مرتين يفصل بينهما حوالي الشهر فإنه بفعله هذا إنما يكون قد استطال إلى عورة المجني عليها وهي كشف مؤخرتها ووضع قضيبه في فتحة شرجها فهذا الفعل إنما يشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها التي لم تبلغ الثانية عشرة من العمر وهذه الأفعال إنما تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات مكررة مرتين وكونه شقيقها فتتوافر شروط المادة 300 من ذات القانون.
وكذلك قيام المتهم بتشليح المجني عليها بنطلونها ووضع قضيبه في فتحة شرجها عندما كانت في الصف العاشر أي تجاوزت الثانية عشرة ولم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها وكان هذا الفعل رغماً عنها فإنه بفعله هذا إنما يكون قد استطال إلى عورة المجني عليها وهي مؤخرتها ويشكل هذا الفعل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاجر عن الهيئة العادية رقم(494/2013فصل12/5/2013).
g2013.494